القائمة الرئيسية

الصفحات

بطلان القياس : لنضرب مثلاً لتيسير الأمر قليلاً ، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً :
 كما روي أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال :

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ) .

والآن وقبل أن نكمل توقف لتجب على الأسئلة التالية : 


هل ما زلت تذكر وتؤمن أن الدين قد اكتمل وتم ؟

هل ما زلت تذكر وتؤمن أن الله شهد علي ذلك ؟

هل ما زلت تذكر وتؤمن أنه سبحانه وتعالى قد رضيه لنا ؟

هل ما زلت تذكر وتؤمن أن الله سبحانه أراد أن يبين لنا ؟

هل ما زلت تذكر أن الله سبحانه ما أرسل رسوله عليه السلام إلا لإتمام البيان لدين الإسلام ؟

هل تذكر قوله صلى الله عليه وسلم : (لتتبعن سنن من قبلكم ، شبراً بشبر ، وذراعا بذراع ،حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) . 

فماذا سيقول أهل القياس والرأي ؟
سيختلفون كما اختلفوا في تعريف القياس نفسه ، ستقول طائفة منهم : علة التحريم في هذه الأصناف كونها توزن وتكال !!
  فكل ما يوزن أو يكال يدخل في ربا الفضل ، والفضل للقياس !! فتنتفض فرقة أخري فتقول : لا ، بل العلة كونه طعاما يُطعم ، وعلى هذا يدخل كل طعامٍ يُطعم في ربا الفضل .

فيصرخ الشيطان في أذن ثالث قائلاً : إنما العلة في النماء !!
فإذا كان هناك صنف يطعم ولكنه لا يوزن ولا يكال فلن يدخل في تحرم الطائفة الأولى ، وسيدخل في تحريم الطائفة الثانية .

وهكذا إن كنت علي مذهب الطائفة الأولى صار هذا الصنف حلالاً .
فإن غيرت مذهبك يوما من الأيام لتكون علي مذهب الطائفة الثانية فسيحرم عليك هذا الصنف ذاته .

نفس الصنف ، نفس الدين ، نفس النبي ، نفس النص الشرعي ، أليس هذا من العجب بمكان ؟ !

 .. القياس الذي ابتدعوه لم يحددوا تعريفه ، كل صاحب مذهب اختلف مع أقرانه في تعريف القياس وفي معرفة حده ، وكل منهم إذا قاس يصدر حكم مختلف عن حكم الآخر لمسألة واحدة !
اختلفوا في الحكم بل حتى أتباع المذهب الواحد المتفقون على تعريف واحد للقياس فيما بينهم اختلفت نتائج الأحكام الصادرة من اجتهاداتهم
{ ولو كان من عند غير الله لوجدوا }
 كما اختلفوا في تحديد الإجماع قالت طائفة لو أجمع عشرة لكان إجماعا وطائفة اشترطت إجماع جميع أهل العصر الواحد وطائفة اشترطت ..

كذلك لم يهتدوا في حد المصالح المرسلة إذا صدر حكم عند مذهب مبني على المصلحة المرسلة رماه المذهب الآخر بالزندقة وتحريف الدين لأنه يختلف معه في تعريف المصلحة ..

- تعالوا لننظر إلى حقيقة القياس ونفصل :

القياس :
أولاً : الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره .
تعريف القياس : هو إلحاق فرع لا نص فيه بأصل في الحكم لإشتراك في العلة .

 هذا التعريف جعل القياس على أركان :
* فرع
* أصل ، وهذا الأصل فيه نص حكم في حكما سواء كان بالحل أو بالحرم .
* الأصل له علة ، هذا الحكم مبني على مناط وعلة ، ثم وجدوا هذه العلة منطبقة على فرع فحكموا على الفرع بحكم الأصل .

لنضرب مثال على عمل القياسيين : الخمرة قالوا هي ( أصل ) ، والخمرة فيها نص أنها حرام .

(الحكم ) هو التحريم .
العلة قالوا هي الإسكار .

 ( الفرع الذي لا نص في تحريمه ) قالوا هي
المخدرات ..

~ * ملاحظة : (استدلالهم بهذا المثال باطل لأن المخدرات والحشيش و .. محرم لوجود نص وهو " كل خمر مسكر وكل مسكر حرام " فهذا نص عام في حرمة كل شيء يؤدي للإسكار ) . ...

هذا التعريف نريد أن نعرضه على الكتاب والحكمة .
 وإذا عرضناه على الكتاب والحكمة سنجد هذا القياس باطلاً لثلاثة أسباب :

* الأول :
إلحاق فرع لا نص فيه ، لأننا لا نعرف مسألة في دين الله لا نص فيها ؛ لأن الأشياء على ثلاثة أقسام :
* حلال * حرام * مسكوتٌ عنه .

أما الحلال عرفنا حله بوجود النص بحله .
الحرام عرفنا تحريمه بوجود النص بتحريمه .
المسكوت عنه هل له حكم ؟
نعم . له حكم العفو . مباح كالحلال المنصوص عليه ..
" دعوني ما تركتكم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم .

أول مدخل لبطلان القياس زعمهم أن هناك مسألة لا نص فيها .
 فالقياسيون عمدوا إلى المسكون عنه وقاسوا بعضه على الحلال وقالوا حلال قياسا لا سكوتا ، وعمدوا إلى بعض المسكوت عنه وقاسوه على الحرام وقالوا حرام قياسا ولم يعتبروا السكوت شيئ .

السبب الثاني : قولهم إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ لإشتراكٍ في العلة . زعمهم أن الله يحرم لعلة ؛ بمعنى أن هنالك شيء موجود في هذا المحرم أوجب على الله تحريمه ، وأنه لو لم يوجد هذا الشيء لم يكن محرم .

ونحن نقول أن الله لا يحكم لعلة ، ليس في المحرم شيء أوجب على الله تحريمه ، وليس في الواجب ما أوجب على الله إيجابه ، وليس في المباح ما أوجب على الله إباحته ..

 بل لم يكن الواجب واجبا إلا عندما أوجبه الله ، ولم يكن الحرام حراما إلا لأنه مبغوضٌ عند الله .. الذي يحكم لعلة ليس هو الرب ، ليس هو الإله المطلق الكامل المتصرف الفعال لما يريد يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء الله سبحانه يشرع بموجب مشيئته المطلقة

( لما حرم الله على آدم عليه السلام الاقتراب من الشجرة لم يذكر له علة للتحريم إنما أراد منه امتثال الأمر ، ابليس دخل على آدم من باب علل الأوامر )
 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين { وبهذا أغوى آدم .. وبهذا أفسد الأئمة الناس أن قالوا لكل أمر علة وأخذوا بظنهم يضعون علل لكل أمر ويقيسون ويختلفون بالحكم عليه ..

والله لا يسأل عما يفعل ولا تضرب له الأمثال ولا يناقش أمره
فالله يأمر بمشيئته المطلقة فما كان حلالا في مكة جعله حراما في المدينة ( الخمر ) .
قالوا إن الله حرم زواج الرجل من أخته حتى لا تختلط الأنساب وبدأوا يعللون ..
قلنا في شريعة آدم كان يتزوج الرجل من أخته وإلا ممن سيتزوج ؟
إن الله تبارك وتعالى لا يشرع لعلة ، العلة توجب على المعلول أن يكون فيه هذا الحكم ، فالقول بالنسخ مبطل للعلة ؛ لأنهم إذا قالوا إن الله حرم هذا الشيء لعلة فالعلة ذاتية لا تنفك عن المعلول أينما وجد المعلول وجدت العلة ولذلك يوجد الحكم .

فالخمر إن وجدت وجد السكر وبذلك يقع التحريم اذا كانت قد حرمت لعلة الإسكار فلماذا كانت حلال في مكة ؟
لأن الله لم يرد التحريم
( هذا كمثال وإلا فالخمر فيها وفي كل مسكر دليل ) فقد
توجد العلة في المعلول ولا يوجد الحكم .

الأمر الثالث : لو سلمنا أن الله يحرم كل شيء لعلة فما الدليل أن العلة هي الأمر الذي استنبطتموه؟

ربما لعلة أخرى ! ربما العلة لرائحتها ؟ ربما لعلة إهدار المال ؟ أو إهدار العقل ؟ أو أنه إذا سكر يقتل .

طيب لو رجل يسكر ولا يقتل يسكر وينام ؟ حتى أن الرأسمالية تقول إن الخمر تُحرم إذا كان فيها إضرار بالآخرين ؟
هذا الكلام كله خرص وظن أن نقول أن العلة كذا فيما لا ينص الله سبحانه على علته إذا كان كما هو مقرر في أصولكم أن الله حرم لعلة ..
نقول لهم لا بد أن يكون الحكم في أمرٍ قد نص الله على علته وليس استنباطا على سبيل الخرص والظن لأنه سيكون من باب التقول على الله عز وجل ؛ مثال لو قلنا أن الله حرم هذا الكوب سيقولون حرمه لأنه صغير لا يروي ؟
 أو لأن لونه أحمر ؟ لأنه مصنوع من مادة معينة ؟ ...

سيذهبون يستنبطون العلل بالخرص والظن ومن ثم يبدأ تحريم ما أباحه الله قياسا على هذه العلة !! علة الأشباه أو النظائر أو .. هذا كله خرص وظن لأن العلة هي المناط الذي يعلق الله عليه التحريم فما أدراكم أن الله حرم هذا لأجل ما استنبطتموه؟
إلا أن يأتي نص فيقول إن الله حرم هذا لأجل علة فيه ويبينها ..

{لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون }

{إن الله يحكم ما يريد }

{والله يحكم لا معقب لحكمه }

- إن الله نفى أربعة أمور عن خلقه :
* نفى أن يكون لهم خيار في خلقهم .
* نفى أن يكون لهم خيار في معاشهم ، أن يعيشوا كما يريدون {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } تعيش كما يريد الله لا كما تريد أنت .
* نفى الله مجرد سؤاله عن سبب ما أمر به فضلاً عن الاعتراض والاستكبار .
* ونفى الله أن نعقب على حكمه فلا معقب لحكمه .

إذاً لم يكن لنا اختيار في الوجود ، ولا في الشهود ، ولا في أن نسأل ، ولا أن نعقب بعد أن نعرف وإن لم نسأل .
 عبودية مطلقة لله سبحانه وتسليم مطلق ربطه الله بالمبدأ والمعاد والمعاش .

~ فالقياس بهذا التعريف لا يقوم على ساق ولا يقر له قرار لأنه بني على مقدمات ثلاث باطلة :
الأولى : أن الله يحكم لعلة .
الثانية : أن العلة يقومون بإستنباطها ظنا وهذا من الخرص والظن .
الثالثة : أن هناك أمور لا يوجد فيها نص ويجب أن نقوم بإلحاقها بأمور فيها نص .
والله تعالى يقول {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } .

__________


قال مالك بن أنس رحمه الله وهو على فراش الموت : وددت لو ضربت بسوط على كل مسألة قلت فيها بقياس بالدين ، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين .

قالوا نمسح على الجبيرة قياسا على العمامة باشتراك العلة وهي المشقة وهذا باطل لأن من لا يستطع أن يتوضأ فليتيمم .
التيمم هو الأمر الشرعي لمن لا يستطيع الوضوء .

__________


( الفرق بين السبب والحكمة والعلة ) :
لا بد من أن نفرق بين العلة والحكمة ، عندما يقول الله تعالى {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل .. }
 هناك فرق بين مصطلح السبب ومصطلح الحكمة ومصطلح العلة ؛ فالسبب هو المناط ، مثال : الصلاة تجب عند وجود سببها وهو دخول الوقت ، وصيام رمضان يجب عند
رؤية الهلال .. فلا نسمي دخول وقت الصلاة علة بل إنما هو سبب .

* - فالسبب : ( ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ) ما يلزم من وجوده الوجود : يعني إذا دخل الوقت وجبت علينا الصلاة .
 ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته : يعني ممكن الإنسان يصلي نافلة أو يجمع الصلاة في غير وقتها .
 فالسبب هو المناط الذي على أساسه تترتب الأحكام الشرعية .

* - أما الحكمة : هي الثمار التي ينالها المسلم من تحقيقه لهذه الأحكام { قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا }
 فالمسلم الذي يكثر من الإستغفار ينال هذا الأمر وهي السعة في الرزق لكن الحكمة غير لازمة مع تنفيذ الشرع ، قد ينفذ العبد أمر الله تعالى ولا تحدث له ثمرته لقيام أمر يمنع حصول الثمرة ، فلزوم هذا الأمر في عنقك ليس مترتبا بتحقيق تحصيل الثمار ؛ بحيث انك تقول ان لم تتحصل لي هذه الثمار قد استغفرت الله كثيرا ولم يوسع لي في الرزق!
 قد يكون ابتلاء من الله ليرفع منزلتك بالابتلاء الذي هو خيرٌ لك من العطاء ، الله سبحانه أعلم بحال عبده ، قد يكون فقيراً خير له من أن يكون غنيا لأن الله يعلم أن الغنى يشغله عن عبادة الله .

وأحيانا تتعطل الثمرة لأمر قائم فيك ، كرجل مثلاً كتير الإستغفار ولكنه قائم على أكل الحرام أو ظلم الناس ، فاستغفاره هذا مجرد قول بلسانه والله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه .

* أما العلة : فهي بمعنى أن هذا الأمر حرم من أجل هذا لعلة فيه فإذا انتفت العلة انتفى التحريم .
_
نحن لا نمنع أن هناك أسباب للتشريعات ولا نمنع أن هناك حكمة للتشريعات ، ولكن نمنع أن هناك علل خفية للتشريعات .. نمنع أن هناك علة بمعنى : أنه لولا كان هذا الأمر ما أوجب الله هذا الشيء ، بل الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الوقت إمارة على وجوب الصلاة وليس دخول الوقت هو الذي أوجب على الله دخول الصلاة ..
الله سبحانه هو من أوجب الصلاة وجعل لها أسباب ، ليس وجود السبب هو من جعل الصلاة تأتي .

كذلك ليس تحقيق الحكمة هو الذي جعل الله يوجب ، وإنما الحكمة يسلي الله بها قلوب الضعفاء من عباده ويثبتهم ويبين لهم عظمته حتى يحبوه وينفذوا أوامره بمحبة وإخبات ..
ليست الحكمة هي من جعلت الواجب يوجد .

بخلاف مفهوم العلة ، العلة هي جعلت الواجب يوجد فالسكر هو جعل الخمر حرام ، هذا قولهم .

 وعندئذ نحن نقول لهم : إن هذا السكر كان موجوداً قبل أن يكون حراما فإن وجود السكر لم يوجب التحريم .

.................

يزعم أهل القياس أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقيس .
النبي عليه الصلاة والسلام هو ناقل للتشريع فإذا قال لشيء هو حرام ليس بحاجة أن يقيسه على محرم آخر ، من الذي حرم الأول ؟
فهل هو بحاجة ليحرم الثاني قياسا على الأول !
احتجوا على وجود علل نصية غير مستنبطة وهي أن رجلا جاء للنبي صل الله عليه وسلم وسأله : أنبيع الرطب بالتمر ؟ ( بمعنى كيلو رطب مع كيلو تمر هل نبيعهما) ، فقال النبي صل الله عليه وسلم :
 أيجف ؟ ( ينقص الرطب إذا جف ينقص عن وزن كيلو ) . قال : نعم
فقال نبي الله : لا إذاً .

فقالوا إن النبي صل الله عليه وسلم ذكر هنا علة التحريم وهي نقصان وزن الرطب إذا جف .
وهذا كلام باطل وقبل هذا أن الحديث لم نجده صحيحا بهذا اللفظ ، وإنما صح كما روى البخاري في صحيحه : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الزبيب بالعنب كيلا . " .

وثانيا أن هناك نص عام في تحريم ربا التمور " التمر بالتمر ، والملح بالملح .. " .. والنهي عن المزابنة.. فالصورة التي استدلوا بها غير متساوية بالكيل وهذا منصوص عليه .

 لو جاءنا رجل شرب عصير عنب وسأل عن حكمه ؟ نسأله هل تخمر فصار مسكراً ؟ إن قال لا . نقول له لا شيء عليك .
هل مثل هذا تحريم بقياس من أجل علة ؟ أم عملا بحديث نبي الله " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " ؟
النبي صل الله عليه وسلم لم يقل الخمر حرام وقس عليها المخدرات .
بل قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام .
فكل ما أسكر هو خمر ليس هناك أصل وفرع ، كل مسكر هو أصل وليس فرعا بالمقايسة .

الفرق بين السبب والعلة أن السبب جعله الله سبحانه مناط بوجوده يبتلي الله عباده بالأمر (رؤية الهلال سبب ليبتلي العباد بالصيام )بخلاف مفهوم العلة وهي أن هناك شيء موجود فأوجب على الله أن يحرم !

...........

نصوص الكتاب والحكمة دالة على أن نبي الله لا يحكم برأي ولا قياس في دين الله
⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠{ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }

{ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله }

{ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم }

{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }

{ ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين }

جميع النصوص دلت على أن نبي الله كان يحكم في دين الله بالوحي فقط وهو الحجة والبرهان والدليل ولم يحكم في الدين من تلقاء نفسه برأي .. والقياس هو رأي و ظن وخرص ولذلك .
ولم يصرف نبي الله أي من آيات كتاب الله عن ظاهرها إلا بعض آيات أخبره بهن جبريل (يعني بوحي الحكمة ) .
كان إذا عرضت عليه المسألة يقول لا أدري حتى ينزل الله فيها وحي .

............
بوب البخاري في صحيح :
باب ما كان النبي صل الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لاأدري أو لم يجب إلا بوحي ولم يقل برأي أو قياس .

ومن السنة على بطلان القياس : عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم
لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" .
أخرجه أحمد، ومسلم .

طالما أن نبي الله سكت عن شيء لماذا تتكلمون فيه ؟! ولو قاس النبي لقاس اللاعن على القاتل في الحكم " لعن المؤمن كقتله " والقاتل يقتل فهل قاس النبي وقال من لعن فاقتلوه ؟
 فأين للقياس مدخلٌ وقد استوعبت النصوص كل ما اختلف الناس فيه ؟

وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة بإسمها .
إما يكون إسمها حلال أو واجب أو حرام أو مسكوت عنه .
 فهل تجد غير هذه الأصناف الأربعة
( حلال او واجب أو حرام أو مسكوت عنه ) ؟

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . هذا صنف .
 وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . صنف ثاني .
والصنف الثالث والأخير وهو ما سكت عنه فقال فيه ذروني ما تركتكم . لا تبحثوا وراء ذلك .
لكن القياسيين رفضوا ان يتركوا ما سكت عنه الرسول ! فإما أن يلحقوا المسكوت عنه بالحلال أو يجرجروه فيلحقوه بالحرام .

___

بعض أقوال سلف الأمة في ذم القياس :

* - يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم عليكم وحرمتم كثيراً مما أحل عليكم .

* - يقول مسروق بن ابن مسعود : إياكم والرأي فإن الرأي قد يزل .

* - يقول ابن سيرين ( ألد أعداء القياس) : أول من قاس إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ؛ عنصر النار خير من عنصر الطين فالواجب على آدم أن يسجد لي لا أن أسجد له .. فاعتراض إبليس على أمر الله بناه على علة ، فكونه من نار فهذه علة ملزمة لله أن لا يأمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام .
 وهذا تعقيب واستدراك على الله في الحكم وهو عمل القياسيين .
كما أن إبليس كان مقاصدي (يشرع حسب المقاصد كما يصنع أصول الفقه)
{ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين } ..
 اجتناب هذا الحرام سيفوت عليكم مصالح عظيمة فيجوز ارتكاب الحرام لتحقيق المصلحة !
مصلحة الخلود لآدم .. ومصالح العباد حسب رغباتهم ! يقولون لا تكن جامد مع النص انظر ما هي الحكمة ما هي المقصد !!!

* - يقول الفاروق عمر رضي الله عنه : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا .

* - يقول القاضي شريح الكندي : إن السنة سبقت قياسكم .

* - يقول ابن شبرمة : ما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس .

* - يقول الشعبي (عدو القياسيين وكان بينه وبينهم في العراق مناظرات وكان يعتزلهم لا يصلي
في مساجدهم) يقول : إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لأن أخذتم بها لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال .
ويقول أيضا : إنما هلكتم حينما تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس .

~ هذه من بعض أقوال السلف الصالح رحمهم الله ممن أنكروا الرأي والقياس ونصحوا الأمة بالتسليم لما جاء به النبي صل الله عليه وسلم .

الخلاصة :
لا ننكر أن الأحكام تقوم على مناطات السبب وهذا لا ينكره عاقل ولا ننكر أن للتشريعات حكمة ،ولكن ننكر أن للتشريعات علة توجب وتلزم الله أن يشرع حسب وجودها وهذا باطل لأن الله يحكم ويشرع بمحض إرادته سبحانه .

وللأسف أن الناس ظنوا أن القياس والإجماع من ثوابت وركائز الدين مثل القرآن والحكمة وهذا بسبب التقليد وأخذهم من الآباء دون أدنى بحث أو تثبت.

.........

ظن الناس أن القياس من ثوابت الدين ، إن القياس لم يكن عند المتقدمين كما هو حال الغلاة اليوم، لم يكن القياس كثير الوقوع عندهم ولم يكن بالأمر العظيم ولا الثابت عندهم .
أكثر ما كان يقيس هم الأحناف وأبو حنيفة كان يقدم الحديث الضعيف على القياس .
ومالك بكى على فراش موته قال وددت لو ضربت بكل قياس قسته بالدين سوطا ، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ( بمعنى
لما كنا نقول أن علة الشيء كذا وكذا كان ضربا من الظن ) .
.. قال أحمد بن حنبل سألت الشافعي عن القياس فقال هو كالميتة لا يصار إليه إلاعند الضرورة .

ولا ضرورة ستلجأنا إلى القياس أصلاً وما جنى القياس للأمة إلا التفرق والشقاق الذي نهى الله عنه .
فتنة الأمة بذهاب علمائها الصالحين المعظمين للكتاب والمحبين للسنة ، إذا ذهبوا أخذ الناس في دين الله برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم .
 لأن مدرسة الرأي أخطر على الأمة من عدوها المحتل ، المحتل يخرب البلاد والرأي يخرب العباد والقلوب ؛ لأنها تحل الرأي محل الرواية ، وتحل القياس محل النص ، وتحل العقل محل النقل ، بدل من العمل بالنصوص والتشريعات تحل العمل بالمصالح والمقاصد حتى تفرغ الدين كله من محتواه وتجعله دين بلا روح بلا قيم بلا مفاهيم بلا
نظم بلا ضوابط وهذا ضربٌ من التشريع مع الله .

فالواجب علينا إعادة قدسية الكتاب والسنة في نفوس المسلمين ، نريد إعادة إحياء فقه الوحي لا فقه الرأي والمذاهب لنحيي للأمة دينها كما نزل
{إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون }


{ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد }


{ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون }


فتعظيم النصوص والعمل بها والوقوف عندها هي صفة أهل الإيمان .


____


مناقشة ما استدل به القياسيين من كتاب الله :


احتجوا بقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }
قالوا حجية القرآن بطاعة الله ، وحجية السنة بطاعة الرسول ، وحجية الإجماع بطاعة أولي الأمر، وحجية القياس في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول !!!
وإن كان النص يأمر بالرد للكتاب والسنة .
بل هذا دليلنا على حجية الكتاب والسنة ودليلنا على أن كل نزاع وقع في الأمة حله في الرواية لا في الرأي
{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله }
ما قال إلى القياس ! بل إلى الله بما أنزل من وحي .


......


: دليلهم الثاني الذي استدلوا به على القياس


{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم }
قالوا هذا معنى القياس (استنباط) أن تستنبط الحكم الشرعي كأن تقول
 " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " هذا النص يدل على وجوب تحية المسجد .. هذا الفعل من النص .. لنقل أن رجلا دخل المسجد والإمام يخطب على المنبر ، هل يصلي ركعتين تحية
المسجد ؟
نظر بعضهم فقال لا ، لا تصلي تحية المسجد ، لأن النبي صل الله عليه قال " من مس الحصى فقد لغى ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى "

 فقالوا إن رأيت منكر في المسجد والإمام يخطب وأنت أمرته بالمعروف فهذا لغو . قالوا فكيف بتحية المسجد لا تعتبر لغو ! ..
وقد أبعدوا النجعة ! لأن هذه المسألة فيها نص مخصوص : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب : إذا جاء أحدكم ، والإمام يخطب ، أو قد خرج ، فليصل ركعتين " .
أخرجه البخاري ومسلم .

مع النص الموضوع ذهبوا وقاسوا على حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت .
قالوا فقسنا تحريم النهي عن المنكر عندما يخطب الإمام على تحريم تحية المسجد .
هذا مع وجود نص في محل النزاع !!
عندما أورد لهم بعض الناس من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال : أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل الركعتين " .
أخرجه البخاري ومسلم .

فحرفوا الكلم من بعد مواضعه وقالوا هذا كلام منفي لأن الرجل كانت ثيابه بالية ممزقة فأوقفه النبي ليراه الناس فقير ويتبرعوا له بعد الصلاة!!

تركنا لكم هذا النص ، فما قولكم بهذا النص الصحيح الصريح : " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين " ؟
قالوا هذا الحديث لم يقره أهل المذهب ،مذهبنا أنه لا يصلي .
هذا هو القياس وهكذا يفعل المقلدة .
ونقول إن هذا النص الذي استدلوا به على الاستنباط ، يتكلم عن أمر آخر .. نزل في أمر آخر ..
نزل في أمر دنيا ، أمر عسكري ، النص يتكلم عن أمر المعارك فهل يتم قياس أمر المعارك ؟
الآية تتكلم عن خبر تثبت أن يقول رجل أنا رأيت بأم عيني قد قتل قائدنا أو أسر منا مئتان ، نريد أخبار حقيقية عن المعركة لا نريد مقايسات..
لا تقل رأيت غبار كثيف فقلت ربما أصحابنا هزموا..
هذا نهي من الله عن إذاعة الأخبار الغير موثوقة من غير تثبت .
بل هذه الآية دليل على بطلان الأخذ بالظن .. الله يقول لا تذيعوه بل ردوه إلى الرسول وأولي الأمر أمراء الجيوش لعلمه الذين يستنبطونه منهم .
هذا إخبار على عدم قبول الأخبار الظنية ، والقياس أُس الظن فهذا دليل عليهم لا لهم .


وردنا على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه :
* أن الاستنباط لا يعني القياس والنص في المعارك فكيف تستنبط المعارك .
* أن هذا النص يحرم على المسلمين أخذ الأخبار من غير تأكد وحرمة القول بالظن بل يردوا الخبر للقائد ليعلموا الخبر الحقيقي اليقيني .
* أن هذا النص نص أجنبي لا علاقة له بالقياس أبداً فهو يتكلم عن أخبار الحروب .
____
⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠
استدلالهم الثالث :
{ فاعتبروا يا أولي الأبصار } فقالوا الإعتبار يعني المقايسة.
الله تبارك وتعالى يخبرنا أنه فعل بقوم نوح كذا وكذا .. وفعلت بفرعون كذا وكذا .. وبقوم صالح كذا وكذا .. فاعتبروا يا أولي
الأبصار .
ليس بالضرورة أن نقوم بذات الأعمال لكن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن حاربتم أنبيائكم فليس كفاركم خير من أولائكم الكفار من قبلكم ، وهل لكم براءة ألا يعذبكم ؟ بل سيقع لكم ما وقع للسابقين .
أين القياس هنا ؟ !
الله سبحانه يقول {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}
 أن تستفيد من دروس السابقين ما هو جزاء من استقام على أمر الله كيف نال الطمأنينة وتنزلت عليه السكينة ، وجزاء من عصى وكيف الناس تنكبوا عن الدين وابتدعوا وأحدثوا فيه فأحال الله غناهم فقرا وتجمعهم تمزقا..
هذا معنى الاعتبار .. حكمة الله ونصرة الله وتأييد الله سبحانه لمن جاهد في سبيله ..
فالاعتبار ان نتعظ بقصص السابقين فلا علاقة القياس بمفهومه الأصولي القائم على إلحاق فرع بأصل لاشتراك في العلة على هذا الاعتبار التاريخي من الوقوف على الدروس والعبر والعظات .

بل إن النبي صل الله عليه وسلم بناء على هذا الاعتبار حرم القياس والخرص وتجاوز النص " ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه "
ما بلغكم من ربكم انه حلال فحللوه وما بلغكم أنه حرام فحرموه وما تركتكم فيه فاتركوه إنما كان سبب هلاك من قبلكم اخذهم بالرأي والمقايسة والتشديد على أنفسهم في تعقب الأمور المباحة والبحث عن أحكام لها .
فجعل الاعتبار مبطل للقياس لا في إقراره .
فمن صنع مثل فعلهم وليس قياس على فعلم بل مثل فعلهم كفروا وهؤلاء كفروا .. استكبروا واستكبر هؤلاء ذات الفعل وليس فعل يشبهه .


.............


استدلالهم الرابع :
قوله تبارك وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون }


قالوا العدل هنا إقامة الأمور بالقسط وهذا من أبطل الباطل ، بل العدل أن نحكم بما أنزل الله بالنص ولا نزيد بقياس ولا غيره بل إن هذا هو الظلم والطغيان { فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا }
ليس العدل أن تتجاوز الكتاب والحكمة وتحاكي الرب بالتشريع .


* لنفترض أن هناك علل للأحكام فإن القرآن نزل بجوامع الكلم بدلا من أن يقول هذا الأمر حرام ثم نذهب نحن وننظر في العلة الموجودة ثم نقيس عليها الأخريات ، كان يمكن أن يستخدم لفظة تشمل الأخريات معها لأنه نزل بجوامع الكلم .

مثال : كره شخص نوع من الهواتف المحمولة فأخذ الناس ينظرون البعض قال ربما لعدم توفر تقنية حديثة فيه والآخر قال لعدم وجود كاميرا فيه والثالث قال ربما من أجل لونه أو حجمه .. بدلا
من هذا كان من المفترض أن يقول أنا لا أحب الهواتف ذات اللون الأسود فيدخل في ذلك كل هاتف أسود .
فالرجل البليغ الفصيح الذي يريد أن يبين مراداته بدلا من أن يذكر صورة لكي يقيسوا على هذه الصورة صور أخرى ، كان يمكن أن يستخدم لفظة تشمل سائر الصور التي يبغضها هو .

لذلك بعث نبي الله عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ..
بدلا من أن يقول لنا حرم النمر ثم ننظر لماذا حرم النمر هل لأن له ناب ؟ بل قال عليه الصلاة والسلام : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .
أخرجه مالك ، وأحمد ، ومسلم .
فدخلت سائر السباع في الحكم .
وهب أن للأحكام علل ، هل قال لنا الله عز وجل قيسوا الأخريات إذا وجدت علة .

________
غداً سنقف جميعا بين يدي الله ونقول عبدناك يا رب بما أنزلت مع الرسول
ويقول أهل القياس عبدناك بالرأي والظنون ، فاتق الله وأن تلقى الله بالكتاب والحكمة ولو كنت مخطئا أولى بالنجاة من أن تلقاه بالرأي في مواجهة الرواية وبالعقل في مواجهة النقل ومتحكم بالنصوص غير متحاكم إليها .






تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

فهرست المقال